التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٨ - القول في تروك الإحرام
بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما، والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة؛ وإن لايبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان.
(مسألة ١٣١٦): الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مُدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مُدّ.
(مسألة ١٣١٧): الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة. نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّامع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الاخرى فللجميع شاة، وللبعض لكلّ ظفر مُدّ[١]، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، وجميع الاخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قصّ ظفر الرجل.
(مسألة ١٣١٨): لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع، فلكلّ واحد مُدّ، والأحوط دم شاة، ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة. وكذا لو قصّ جميع أظفاره الأصليّة على الأحوط، ولو قصّ بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلٍّ من الأصليّة مُدّ، والأولى الأحوط تكفير مُدّ لكلّ من الزائدة.
(مسألة ١٣١٩): لو اضطُرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، والأحوط الكفّارة بنحو ما ذكر.
الثانيوالعشرون: قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط. وفيه شاة على الأحوط.
الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما. ويستثنى منه موارد: الأوّل: ما نبت في داره ومنزله بعدما صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز، ولا يُترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه[٢]، ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلايجوز له قطعهما. الثاني: شجر الفواكه والنخيل؛ سواء أنبته اللَّه
[١]- كما جعله« الجواهر» متّجهاً، لكنّ الأقوى- وفاقاً للشهيد في« المسالك»- الاكتفاء بشاة واحدة؛ قضاءً للأولوية العرفية
[٢]- بل يجوز قلعه على الأصحّ