التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٧ - القول في بقية أحكام الزكاة
طلبها؛ لأنّه أعرف بمواقعها[١]، وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلّاإذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الإسلام أو المسلمين، فيجب اتّباعه وإن لم يكن مقلّداً له.
(مسألة ١٠٢٦): يستحبّ ترجيح الأقارب على غيرهم، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم، ومن لايسأل من الفقراء على غيره.
(مسألة ١٠٢٧): يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص حتّى مع وجود المستحقّ.
والتعيين في غير الجنس محلّ إشكال وإن لايخلو من وجه[٢]، فتكون أمانة في يده، لايضمنها إلّامع التعدّي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ، وليس له تبديلها بعد العزل.
(مسألة ١٠٢٨): لو أتلف الزكاة المعزولة متلف، فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان كالتأخير- مثلًا- يكون الضمان على المُتلِف فقط، وإلّا فعلى المالك أيضاً وإن كان قراره على المُتلِف.
(مسألة ١٠٢٩): لو اتّجر بما عزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير؛ إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز وليّ الأمر، وكذا في الاتّجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأقرب.
وأمّا إذا اتّجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجي، فتصحيحهما في الموردين بالإجازة محلّ إشكال[٣]، بل يقع باطلًا في الجميع في الأوّل، وبالنسبة في الثاني. وإن أوقع التجارة بالذمّة وأدّى من المعزول أو النِّصاب، يكون ضامناً والربح له، إلّاإذا أراد الأداء بهما حال إيقاع التجارة، فإنّه- حينئذٍ- محلّ إشكال.
(مسألة ١٠٣٠): يجوز نقل الزكاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أم لا، ولو تلفت
[١]- لما فيه من رفع التهمة، وهوى النفس في التفضيل، ولما فيه من تعظيم الفقيه ولو بالواسطة وبما علّله المتن وإن لميخلّ من المناقشة
[٢]- إذا كان أصلح منه
[٣]- لكنّ الصحّة غير بعيدة؛ لعدم بعد صحّة الفضولي مع الإجازة مطلقاً، حيث إنّ صحّة الفضولي على القواعد