التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠١ - القول في مسوغاته
بالترك[١]، والأحوط القضاء[٢]، خصوصاً فيما لو طلب الماء لعثر عليه. وأمّا مع السعة فتبطل صلاته وتيمّمه فيما لو طلب لعثر عليه، وإلّا فلايبعد الصحّة لو حصلت نيّة القربة منه.
(مسألة ٣١١): لو طلب بالمقدار اللازم فتيمّم وصلّى، ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته، صحّت صلاته، ولايجب القضاء أو الإعادة.
(مسألة ٣١٢): يسقط وجوب الطلب مع الخوف- على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به- من سَبُع أو لُصّ أو غير ذلك، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب. ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلّى، ثمّ تبيّن السعة[٣]، فإن كان في مكان صلّى فيه فليجدّد الطلب مع سعة الوقت، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته، وإن وجده أعادها. ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم[٤] وإعادة الصلاة، وكذا في الفروع الآتية التي حكمنا فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائيّة. وإن انتقل إلى مكان آخر، فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده، يُعيد الصلاة[٥] وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم. وإن علم بأنّه لو طلب ما ظفر به صحّت صلاته ولايعيدها. ومع اشتباه الحال ففيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.
(مسألة ٣١٣): الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لايحتاج إلى تجديده بعده، وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات. نعم لو احتمل تجديد الماء بعد ذلك الطلب، مع وجود أمارة ظنّية عليه- بل مطلقاً على الأحوط- يجب تجديده.
(مسألة ٣١٤): إذا لم يكن عنده إلّاماء واحد يكفي الطهارة، لايجوز إراقته[٦] بعد دخول
[١]- على الأحوط
[٢]- بل لايخلو من وجه
[٣]- فلايبعد صحّة صلاته، وإن كان الأحوط ما في المتن
[٤]- وإن كان الأقوى عدم لزومه، وكذا إعادة الصلاة
[٥]- على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب الإعادة
[٦]- على الأحوط فيه وفي الفرع الذي بعده