التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٨ - القول في رمي الجمار الثلاث
نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه. وإن خرج قبل نصفه، أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً، فالأحوط لزوم الكفّارة عليه[١].
(مسألة ١٤٤٦): من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر بعد الزوال ولايجوز قبله، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.
القول في رمي الجمار الثلاث
(مسألة ١٤٤٧): يجب رمي الجِمار الثلاث- أيالجمرة الاولى والوُسطى والعقبة- في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله، فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد وإن أثم معه.
(مسألة ١٤٤٨): يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصياة، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق.
(مسألة ١٤٤٩): وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلايجوز في الليل اختياراً، ولو كان له عذر- من خوف أو مرض أو علّة- أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.
(مسألة ١٤٥٠): يجب الترتيب؛ بأن يبتدئ بالجمرة الاولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة، فإن خالف- ولو عن غير عمد- تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب.
(مسألة ١٤٥١): لو رمى الجمرة الاولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوُسطى بأربع، ثمّ اشتغل بالعَقبة صحّ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً الإعادة.
وكذا جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة، فلايجب التقديم بجميع الحصيات.
(مسألة ١٤٥٢): لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث. وكذا لو ترك عمداً. ويجب تقديم القضاء على الأداء، وتقديم الأقدم قضاءً، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده، أتى يوم الثاني عشر- أوّلًا- بوظيفة العيد،
[١]- الحكم في هذه المسألة مبنيّ على مختاره( سلام اللّه عليه) من تعيّن النصف الأوّل من الليل للمبيت الواجب، وأمّا على ما اخترناه من ثبوت الحكم بنحو الواجب التخييري بين النصفين تثبت الكفّارة على تقدير عدم الإتيان بكلا العدلين، وأمّا مع الإتيان بأحدهما وترك الآخر فلا مجال لثبوت الكفّارة بوجه