التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢٣ - كتاب المزارعة
(مسألة ٢٠٩٨): يجوز لكلّ من الزارع والمالك- عند بلوغ الحاصل- تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن من حاصله بالتراضي. والأقوى لزومه من الطرفين بعد القبول وإن تبيّن بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها، فعلى المتقبّل تمام ذلك المقدار ولو تبيّن أنّ حصّة صاحبه أقلّ منه، كما أنّ على صاحبه قبول ذلك وإن تبيّن كونها أكثر منه، وليس له مطالبة الزائد.
(مسألة ٢٠٩٩): لو بقيت في الأرض اصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدّة، فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل، فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع واصوله، كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق، وإن كان على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام، فهو لصاحب البذر، فإن أعرض عنه فهو لمن سبق.
(مسألة ٢١٠٠): تجوز المزارعة على أرض بائرة- لايمكن زرعها إلّابعد إصلاحها وتعميرها- على أن يعمّرها ويصلحها ويزرعها سنة أو سنتين- مثلًا- لنفسه، ثمّ يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصّة معيّنة في مدّة مقدّرة.