التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٩ - القول في تروك الإحرام
ومع عدم التطهير لايبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة.
(مسألة ١٢٧٢): الأحوط أن لايكون الثوب من الجلود؛ وإن لايبعد جوازه إن صدق عليه الثوب. كما لايجب أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللّبد مع صدق الثوب.
(مسألة ١٢٧٣): لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا وصدراً، وتردّى به ولم يلبسه، بل الأحوط أن يقلبه بطناً وظهراً، ويجب- أيضاً- أن لايلبس القميص وتردّى به. نعم لو لم يرفع الاضطرار إلّابلبسهما جاز.
(مسألة ١٢٧٤): لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصى، لكن صحّ إحرامه. ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.
(مسألة ١٢٧٥): لايشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.
القول في تروك الإحرام
والمحرّمات منه امور:
الأوّل: صيد البرّ اصطياداً وأكلًا- ولو صاده محلّ- وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضة، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور، وهو أحوط. والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي. والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصدا إيذاءه، وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.
الثاني: النساء وطءاً وتقبيلًا ولمساً ونظراً بشهوة، بل كلّ لذّة وتمتّع منها.
(مسألة ١٢٧٦): لو جامع في إحرام عمرة التمتّع- قبلًا أو دبراً بالانثى أو الذكر- عن علم وعمد، فالظاهر عدم بطلان عمرته، وعليه الكفّارة، لكن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً وأتى بعده بعمرة مفردة، وأحوط من ذلك إعادة الحجّ من قابل، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط، وهي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغني والفقير.