التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٢ - القول في مسوغاته
الوقت، ولو كان على وضوء ولم يكن عنده ماء لايجوز إبطاله، ولو عصى فأراق أو أبطل صحّ تيمّمه وصلاته، وإن كان الأحوط قضاؤها، بل عدم جواز الإراقة والإبطال قبل الوقت- مع فقد الماء حتّى في الوقت- لايخلو من قوّة[١].
(مسألة ٣١٥): لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط[٢].
ومنها: الخوف من الوصول إليه من اللُّص أو السَّبُع أو الضياع أو نحو ذلك؛ ممّا يحصل معه خوف الضرر على النفس أو العِرض أو المال المعتدّ به؛ بشرط أن يكون الخوف من منشأ يعتني به العقلاء.
ومنها: خوف الضرر من استعماله؛ لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح، أو نحو ذلك ممّا يتضرّر معه باستعمال الماء؛ على وجه لا يُلحق بالجبيرة وما في حكمها، ولا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته وبُطء بُرئه، وبين شدّة الألم باستعماله على وجه لايتحمّل للبرد أو غيره.
ومنها: الخوف باستعماله من العطش على الحيوان المحترم.
ومنها: الحرج والمشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله وإن لم يكن ضرر ولا خوفه، ومن ذلك حصول المنّة التي لا تتحمّل عادة باستيهابه، والذلّ والهوان بالاكتساب لشرائه.
ومنها: توقّف حصوله على دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضرّ بحاله، بخلاف غير المضرّ، فإنّه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل.
ومنها: ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله.
ومنها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه؛ ممّا لايقوم غير الماء مقامه، فإنّه يتعيّن التيمّم حينئذٍ، لكن الأحوط صرف الماء في الغسل أوّلًا، ثمّ التيمّم.
[١]- على الأحوط
[٢]- بل الأقوى