التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٣٩ - الرابع من اللواحق في كفارة القتل
المقرض أداء الدين بإعطائها، فالأقوى جواز الامتناع[١].
(مسألة ٢١٤٧): يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّي من غير جنسه، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترض.
(مسألة ٢١٤٨): الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ ولزم العمل به، وليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل.
(مسألة ٢١٤٩): لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معيّن، صحّ ولزم وإن كان في حمله مؤونة، فإن طالبه في غيره لم يلزم عليه الأداء، كما أنّه لو أدّاه في غيره لم يلزم على المقرض القبول. وإن أطلق القرض ولم يعيّن بلد التسليم، فلو طالبه المقرض في بلد القرض يجب عليه الأداء، ولو أدّاه فيه يجب عليه القبول، وأمّا في غيره فالأحوط للمقترض- مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى المؤونة- الأداء لو طالبه الغريم، كما أنّ الأحوط للمقرض القبول مع عدمهما، ومع لزوم أحدهما يحتاج إلى التراضي.
(مسألة ٢١٥٠): يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن، أو الضامن، أو الكفيل، وكلّ شرط سائغ لايكون فيه النفع[٢] للمقرض ولو كان مصلحة له.
(مسألة ٢١٥١): لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها، لم يكن عليه الا
[١]- الأقوائية ممنوعة، بل الظاهر وجوب القبول وعدم الامتناع لأنّه أقرب إلى الحقّ
[٢]- نفعاً ربوياً محرّماً استهلاكياً. وعليه فما هو المتعارف في زماننا من رهن الدار مع الالتزام بتصرّف المرتهن فيه، جائز وصحيح؛ لأنّه وإن كان يرجع إلى القرض بشرط الزيادة، أيقرض المرتهن بشرط انتفاعه من العين المرهونة، إلّاأنّ هذا القسم من الربا الذي ليس باستهلاكياً ولا ظلماً وباطلًا، بل يكون معروفاً ونافعاً بحال المديون ليس برباً محرّم، كما حقّقناه في محلّه وكتبناه أيضاً في التعليقة على المجلّد الأوّل في مسألة الربا من مسائل كتاب البيع.( كتاب البيع، الإمام الخميني ١: ١٥٢)
وعلى هذا لا احتياج إلى حيلة جواز إرجاعه إلى الإجاره بشرط القرض، مع أنّه على الحرمة، الحيلة غير مفيدة في رفعها على ما حقّقه سيّدنا الاستاذ الإمام قدس سره في مبحث من كتاب بيعه.( كتاب البيع، الإمام الخميني ٥: ٥٢٧)