التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٢ - المقدمة الرابعة في المكان
(مسألة ٤٣٩): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لايجوز الصلاة فيها، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ولا تجوز- أيضاً- في الأرض المشتركة إلّابإذن جميع الشركاء.
(مسألة ٤٤٠): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب، وفي الخيمة المغصوبة، والصهوة والدار التي غصب بعض سورها إذا كان ما يصلّي فيه مباحاً؛ وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع.
(مسألة ٤٤١): لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة، تبطل الصلاة فيها، إلّاإذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد، وكذا لايجوز التصرّف مطلقاً في تركة الميّت، المتعلَّقة للزكاة والخمس وحقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه[١]. وكذا إذا كان عليه دين[٢] مستغرق للتركة، بل وغير المستغرق، إلّامع رضا الديّان، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين. والأحوط الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً.
(مسألة ٤٤٢): المدار في جواز التصرّف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه وطيب نفسه وإن لم يأذن صريحاً؛ بأن علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال، وظواهر تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانيّاً[٣] لا يُعتنى باحتمال خلافه، وذلك كالمضايف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك.
(مسألة ٤٤٣): يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة، كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يُبنَ عليها الحيطان، بل وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة، كالاستطراقات العاديّة غير المضرّة، والجلوس والنوم فيها وغير ذلك، ولايجب التفحّص عن ملّاكها؛ من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين. نعم مع
[١]- أو التسبّب بالبراءة منها ولو بالضمان
[٢]- عدم جواز التصرّفات الجزئية المتعارفة المربوطة بتجهيز الميّت ولوازمه المتداولة المعمولة مع الدين، لاسيّما غير المستوعب منه محلّ للتأ مّل
[٣]- بل يكفي ظهورها في ذلك، فإنّ الظواهر الفعلية- كالظواهر القولية- حجّة بنفسها، لا من جهة إفادتها الاطمئنان، كما لايخفى