التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٤ - القول في القسم الأول
ما أخذه بحكمه سحتاً على تفصيل فيه.
(مسألة ١٦٠٣): لو دعا المدّعي خصمه للتحاكم عند الفقيه يجب عليه القبول. كما أنّه لو رضي الخصم بالترافع عنده لايجوز للمدّعي الرجوع إلى غيره.
(مسألة ١٦٠٤): لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي فطلب الحاكم المدّعى عليه، يجب عليه الحضور، ولايجوز التخلّف.
(مسألة ١٦٠٥): يجب كفاية على الحكّام الشرعيّة قبول الترافع، ومع الانحصار يتعيّن عليه.
فصل في الدفاع
وهو على قسمين: أحدهما: الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته. ثانيهما: عن نفسه ونحوها.
القول في القسم الأوّل
(مسألة ١٦٠٦): لو غشي بلادَ المسلمين أو ثغورها عدوٌّ يُخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمعهم، يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس.
(مسألة ١٦٠٧): لايشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه، ولا إذن نائبه الخاصّ أو العامّ، فيجب الدفاع على كلّ مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط.
(مسألة ١٦٠٨): لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم، وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة.
(مسألة ١٦٠٩): لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي، المنجرّ إلى أسرهم السياسي والاقتصادي ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم، يجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفية، كترك شراء أمتعتهم، وترك استعمالها، وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقاً.