التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٠ - فصل في المطهرات
الأحوط[١] فيما يقبل العصر اعتباره، أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما؛ حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل. ولا فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجّسات، سوى الإناء المتنجّس[٢] بالولوغ أو بشرب الخنزير وموت الجرذ، فإنّ الأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل[٣]، بل الأحوط الأولى تطهير مطلق الإناء المتنجّس كالتطهير بالقليل، وإن كان الأرجح كفاية المرّة فيه.
وأمّا غيره فيطهر ما لاينفذ فيه الماء والنجاسة بمجرّد غمسه في الكرّ أو الجاري، بعد
[١]- الأقوى
[٢]- الظاهر عدم كفاية الإزالة في تحقّق الطهارة في الأواني التي تستعمل في الأكل والشرب، بل لابدّ فيها من الغسل متعدّداً، أو مرّة واحدة على اختلاف الموارد، كما عليه موثّق عمّار الساباطي؛( وسائل الشيعة ٣: ٤٩٧/ ١) وذلك لأنّ الطهارة العرفية في مثل تلك الأواني عندهم موقوفة على الغسل، فإنّ حصول النظافة مختلف في نظر العرف باختلاف الموارد، كما يظهر على مَن راجعهم وراجع سيرتهم في نظافة الأشياء وطهارتها.
هذا في أواني الأكل والشرب، وأ مّا غيرها من الأواني فالإزالة فيها كافية
[٣]- وإن كان مساواته في التطهير بهما مع غيره من المتنجّسات غير خالٍ من الوجه، بل من قوّة