التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤١ - القول في واجبات منى
(مسألة ١٤٠٩): لو لم يصم اليوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من مِنى، فصام ثلاثة متوالية، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجّة، وهو موسّع له إلى آخره؛ وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق.
(مسألة ١٤١٠): يجوز صوم الثلاثة في السفر، ولايجب قصد الإقامة في مكّة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجّة، يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في مِنى، ولا يُفيده الصوم.
(مسألة ١٤١١): لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لايجب عليه الهدي، ولو تمكّن في أثنائها يجب.
(مسألة ١٤١٢): يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ، والأحوط كونها متوالية، ولايجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق. نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكّة، جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى وطنه، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق، لايجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم. نعم لايجب أن يكون الصيام في بلده، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.
(مسألة ١٤١٣): من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام- مع وسائل النقل الحديثة- فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى وطنه؛ وإن كان الأحوط خلافه، لكن لايترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة.
(مسألة ١٤١٤): لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى محلّه، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محلّه، لكن يفصل بينها وبين السبعة[١]، ولو مضى الشهر يجب الهدي، يذبحه في منى ولو بالاستنابة.
(مسألة ١٤١٥): لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه[٢]،
[١]- على الأحوط الذي لاينبغي تركه
[٢]- على الأحوط