التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٠ - القول في المواقيت
(مسألة ١٢٣٤): صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلّافي شيء واحد، وهو أنّ الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد.
(مسألة ١٢٣٥): صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّافي امور:
أحدها: أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولايجوز الحلق، وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما.
ثانيها: أنّه لايكون في عُمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء.
ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية، وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ[١] وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.
القول في المواقيت
وهي المواضع التي عُيّنت للإحرام، وهي خمسة لعمرة الحجّ:
الأوّل: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم، والأحوط[٢] الاقتصار على نفس مسجد الشجرة، لا عنده في الخارج، بل لايخلو من وجه.
(مسألة ١٢٣٦): الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة، وهي ميقات أهل الشام. نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.
(مسألة ١٢٣٧): الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم[٣] حينئذٍ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف، فالجنب مع
[١]- يأتي الكلام فيه
[٢]- بل الأفضل أيضاً، وإن كان الجواز من ذي الحليفة مطلقاً- وإن لميكن مسجداً، وهو المكان الذي فيه مسجد الشجرة- لايخلو من قوّة
[٣]- وجوبه مبنيّ على اختصاص ذو الحليفة بمسجد الشجرة، وأ مّا على المختار من عدم الاختصاص فلا وجه للوجوب. وبذلك يظهر حكم ما ذكره في الجنب والحائض والنفساء بعد نقائهما