التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥٨ - القول في شرائط وجوبهما
فلايجب مطلقاً، بل لايجوز، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة فلايجب، بل لايجوز في الثاني.
وكذا الحال في ترك أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه.
(مسألة ١٤٩٩): يجب تعلّم شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه؛ حتّى لايقع في المنكر في أمره ونهيه.
(مسألة ١٥٠٠): لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لايجوز له، يجب على غيره نهيه عنهما.
(مسألة ١٥٠١): لو كان الأمر أو النهي في مورد- بالنسبة إلى بعض- موجباً لوهن الشريعة المقدّسة ولو عند غيره لايجوز، خصوصاً مع صرف احتمال التأثير، إلّاأن يكون المورد من المهمّات، والموارد مختلفة.
الشرط الثاني: أن يجوّز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي، فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلايجب.
(مسألة ١٥٠٢): لايسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثير ولو كان قويّاً، فمع الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء يجب.
(مسألة ١٥٠٣): لو قامت البيّنة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله.
(مسألة ١٥٠٤): لو علم أنّ إنكاره لايؤثّر إلّامع الإشفاع بالاستدعاء والموعظة، فالظاهر وجوبه كذلك، ولو علم أنّ الاستدعاء والموعظة مؤثّران فقط- دون الأمر والنهي- فلايبعد وجوبهما.
(مسألة ١٥٠٥): لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين، وعلم أنّ الأمر بالنسبة إليهما معاً لايؤثّر، واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه، وجب بالنسبة إليه دون الآخر. ولو احتمل التأثير في أحدهما لابعينه تجب ملاحظة الأهمّ. فلو كان تاركاً للصلاة والصوم وعلم أنّ أمره بالصلاة لايؤثّر واحتمل التأثير في الصوم يجب، ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بالصلاة. ولو لم يكن أحدهما أهمّ يتخيّر بينهما، بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الإجمال مع احتمال التأثير كذلك.
(مسألة ١٥٠٦): لو علم أو احتمل أنّ أمره أو نهيه مع التكرار يؤثّر وجب التكرار.