التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٢ - القول فيما يعفى عنه في الصلاة
والأحوط[١] إجراء أحكام النجس على ما تنجّس به، فيغسل الملاقي لملاقي البول مرّتين، ويعمل مع الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب- في التطهير- مثل ذلك الإناء، خصوصاً إذا صُبّ[٢] ماء الولوغ فيه، فيجب تعفيره على الأحوط.
(مسألة ٣٧٧): ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لاينجّسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطّخة به طاهرة. نعم لو ادخل شيء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن، فالأحوط الاجتناب عنه، وإن كان الأقوى عدم لزومه.
القول فيما يُعفى عنه في الصلاة
(مسألة ٣٧٨): ما يُعفى عنه من النجاسات في الصلاة امور:
الأوّل: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقّة في ذلك على النوع، إلّاأن يكون حرجاً عليه، فلايجب بمقدار الخروج عنه.
[١]- وإن كان الأقوى عدم الإجراء ولو بناءً على منجّسية المتنجّس؛ لأنّ غاية الأمر في أدلّة المنجّسية له كون الملاقي له نجساً، وأ نّه يطهر بما يحصل به طهارة النجس مطلقاً، وأ مّا كونه بحكمه بحيث يلزم التعدّد في مثل الملاقي لملاقي البول مرّتين فلا دليل عليه، ويكون دونه خرط القتاد
[٢]- إجراء أحكام الولوغ فيه بالخصوص مطابق للاحتياط اللازم رعايته