التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩ - فصل في وضوء الجبيرة
مواضع الوضوء، ولكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح.
(مسألة ١٣٦): في الرمد الذي يضرّ به الوضوء يتعيّن التيمّم[١]، ومع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار لايبعد جواز الاكتفاء به على إشكال، فلايترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه، ولو احتاط مع ذلك بوضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم كان حسناً.
(مسألة ١٣٧): لو كان مانع على البشرة ولايمكن إزالته- كالقير ونحوه- يُكتفى بالمسح عليه، والأحوط كونه على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل، وأحوط من ذلك ضمّ التيمّم.
(مسألة ١٣٨): من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل، مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذيالجبيرة، والأحوط[٢] كون غسله ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً.
(مسألة ١٣٩): وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط، وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم.
(مسألة ١٤٠): من كان تكليفه التيمّم، وكان على أعضائه جبيرة لايمكن رفعها، مسح عليها. وكذا فيما إذا كان حائل آخر لايمكن إزالته.
(مسألة ١٤١): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لايجب عليه إعادة الصلوات التي صلّاها، بل الظاهر جواز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه.
(مسألة ١٤٢): يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى آخره، ومع عدمه الأحوط التأخير.
[١]- لايبعد إلحاق الضرر للمرض بالقرح والجرح؛ لكون المناط الأذية، كما يدلّ عليه صحيحة الحلبي، ولإلغاء الخصوصية، بل ولما دلّت عليه رواية عبدالأعلى، من كون الباب باب الحرج.( وسائل الشيعة ١: ٤٦٣/ ٢ و ٥)
نعم فيما لميجرِ حكم الجبائر مثل عمدة الأعضاء أو كلّها فالحكم التيمّم، ولايترك الاحتياط بضمّ التيمّم، وأحوط من ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليه ثمّ التيمّم
[٢]- الأولى، وإن كان الأقوى عدم تعيّنه