التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٠ - القول في واجبات منى
(مسألة ١٤٠٢): يستحبّ أن يقسّم الهدي أثلاثاً، يأكل ثلثه، ويتصدّق بثلثه، ويهدي ثلثه.
والأحوط أكل شيء منه وإن لايجب.
(مسألة ١٤٠٣): لو لم يقدر على الهدي- بأن لايكون هو ولا قيمته عنده- يجب بدله صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام بعد الرجوع منه.
(مسألة ١٤٠٤): لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة، وكلفة وكان له ما بإزاء القرض- أي كان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء- وجب الاقتراض والهدي، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته، ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة، وجب بيعه لذلك، ولايجب بيع لباسه كائناً ما كان، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، والأحوط الصوم مع ذلك.
(مسألة ١٤٠٥): لايجب عليه الكسب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه.
(مسألة ١٤٠٦): يجب وقوع صوم ثلاثة أيام في ذي الحجّة، والأحوط وجوباً[١] أن يصوم من السابع إلى التاسع، ولايتقدّم عليه، ويجب التوالي فيها، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة، ولايجوز قبله، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع، وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى، والأحوط[٢] أن يكون بعد أيّام التشريق؛ أيالحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
(مسألة ١٤٠٧): لايجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى، بل لايجوز الصوم في أيام التشريق في منى مطلقاً؛ سواء في ذلك الآتي بالحجّ وغيره.
(مسألة ١٤٠٨): الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع، صومُ ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى، وكان أوّلها يوم النفر؛ أياليوم الثالث عشر، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.
[١]- بل استحباباً
[٢]- بل الأقوى