التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٠ - القول في واجبات الطواف
أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات.
(مسألة ١٣٢٤): الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً[١]، الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل[٢].
(مسألة ١٣٢٥): لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، وإلّا استناب لإتيانه.
(مسألة ١٣٢٦): لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه، فإن أمكن أن يُطاف به- ولو بحمله على سرير- وجب[٣]، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، وإلّا تجب الاستنابة عنه.
(مسألة ١٣٢٧): لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته[٤] بعده. ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.
القول في واجبات الطواف
وهي قسمان: الأوّل في شرائطه، وهي امور:
الأوّل: النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.
[١]- على النحو الذي مرّ قبيل ذلك في المسألة السابقة
[٢]- مع وجوب التمتّع عليه، وإلّا إن كان التمتّع مندوباً لايلزم عليه شيئاً من ذلك؛ لعدم الدليل على وجوبه
[٣]- لكنّ الأحوط الأولى أن يُطاف به، بحيث يسحب رجلاه على الأرض
[٤]- بل لاتخلو من وجه