التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٥ - القول في واجبات الطواف
سائر الجوانب، فلايزيد عنه. وقالوا: إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، فلابدّ أن لايكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.
(مسألة ١٣٣٩): لايجوز جعل مقام إبراهيم داخلًا في طوافه، فلو أدخله بطل، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.
(مسألة ١٣٤٠): يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً، فيجب أن لايتجاوز هذا الحدّ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ.
السادس: الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء، ولابأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى تركه.
السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.
(مسألة ١٣٤١): لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً، والأحوط[١] إلحاقالجاهل بالحكم بلالساهي والغافل بالعامد فيوجوب الإعادة.
(مسألة ١٣٤٢): لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة، وأتى بشوط آخر مستحبّ، صحّ طوافه.
(مسألة ١٣٤٣): لو نقص من طوافه سهواً، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه[٢] إلّا
[١]- وإن كان الأقوى كفاية الإتمام سبعاً وعدم مضرّية قصد الخلاف إلّافي الجاهل المقصر
[٢]- مرّ جواز الاستئناف وعدم وجوب الإتمام