التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٦ - القول في واجبات الطواف
أن يتخلّل الفعل الكثير، فحينئذٍ الأحوط الإتمام والإعادة، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكن الأحوط الإتمام والإعادة.
(مسألة ١٣٤٤): لو لم يتذكّر بالنقص إلّابعد الرجوع إلى وطنه- مثلًا- يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستئنافه[١]، ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة ١٣٤٥): لو زاد على سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه.
ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة؛ من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.
(مسألة ١٣٤٦): يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر، وكذا المفروض على الأقوى[٢]، والأحوط عدم قطعه؛ بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفيّة.
(مسألة ١٣٤٧): لو قطع طوافه[٣] ولم يأتِ بالمنافي- حتّى مثل الفصل الطويل- أتمّه وصحّ طوافه، ولو أتى بالمنافي[٤] فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته[٥].
(مسألة ١٣٤٨): لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع[٦] أتمّه بعد رفع العذر وصحّ، وإلّا أعاده.
(مسألة ١٣٤٩): لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط، لايعتني به وبنى على الصحّة، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال، فلا يُترك الاحتياط. ولو شكّ بعده في صحّته- من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع- بنى على الصحّة حتّى إذا
[١]- أو إتمامه فيما كان النقص بعد تجاوز النصف
[٢]- الأقوائية ممنوعة، بل الأحوط عدم قطعه
[٣]- إن كان لضرورة أو حاجة
[٤]- ولو بالخروج عن المطاف
[٥]- وإن كان الأقوى كفاية الإتمام بعد تجاوز النصف
[٦]- بل بعد تجاوز النصف، كما مرّ