التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٣ - القول في الحج المندوب
إشكال[١]. وكذا في إلحاق غير الوديعة كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما، فالأحوط[٢] إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به. وكذا الحال لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ولايستبدّ به.
(مسألة ١٢١١): يجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه- أن يطوف عن نفسه وعن غيره، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره[٣].
(مسألة ١٢١٢): يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ، أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ولو بظهور لفظه في ذلك، ومع الظهور لايجوز التخلّف إلّامع الاطمئنان بالخلاف، بل الأحوط عدم مباشرته إلّامع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج، وإذا عيّن شخصاً تعيّن إلّاإذا علم عدم أهليّته، وأنّ المعطي مشتبه في ذلك، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.
القول في الحجّ المندوب
(مسألة ١٢١٣): يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن، وكذا من أتى بحجّه الواجب. ويستحبّ تكراره بل في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية. ويستحبّ نيّة العود إليه عند الخروج من مكّة، ويكره نيّة عدمه.
(مسألة ١٢١٤): يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً، وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءً وأمواتاً، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتاً وأحياءً؛ مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين. ويستحبّ إحجاج الغير استطاع أم لا، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لايستطيع الحجّ ليحجّ بها.
[١]- لكنّ الإلحاق هو الأوجه
[٢]- الأولى، كالصرف في الحجّ، لكنّ الأقوى عدم وجوبه
[٣]- مع عدم وجوبها عليه بالاستطاعة الثابتة للنائب، كما هو المتعارف، وإلّا فلايجوز له الاستنابة عن الغير قبل الإتيان بالعمرة الواجبة على نفسه. نعم مع إتيان النائب التمتّع لنفسه سابقاً فالعمرة ساقطة عنه، كما لايخفى