التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٨ - وأما المكروه
وأمّا المندوب منه
فالمؤكّد منه أفراد:
منها: صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر. وأفضل كيفيّتها: أوّل خميس منه، وآخر خميس منه، وأوّل أربعاء في العشر الثاني.
ومنها: أيّام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
ومنها: يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة.
ومنها: يوم مولد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل.
ومنها: يوم مبعثه صلى الله عليه و آله و سلم، وهو السابع والعشرون من رجب.
ومنها: يوم دَحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة.
ومنها: يوم عَرَفة لمن لم يُضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء؛ مع تحقّق الهلال على وجه لايحتمل وقوعه في يوم العيد.
ومنها: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة، يصومه بقصد القربة المطلقة؛ وشكراً لإظهار النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام.
ومنها: كلّ خميس وجمعة.
ومنها: أوّل ذي الحجّة إلى يوم التاسع.
ومنها: رجب وشعبان كلًاّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما.
ومنها: يوم النيروز.
ومنها: أوّل يوم من المحرّم وثالثه.
وأمّا المكروه
فصوم الضيف نافلة من دون إذن مُضيّفه، وكذا مع نهيه، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن، وصوم الولد من دون إذن والده[١] مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقة، ولا يُترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء، وكذا مع نهي الوالدة. والأحوط إجراء الحكم على الولد
[١]- وكذا مع نهيه