التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٧ - القول في الأغسال المندوبة
عشرة والخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع والعشرين. ويُستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل ثانٍ آخر الليل.
ووقت الغسل تمام الليل، والأولى إتيانه قبيل الغروب، إلّافي ليالي العشر الأخيرة، فإنّه لايبعد رجحانه فيها بين العشاءين.
ومنها: غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة، ووقته بعد الفجر إلى الزوال، ويحتمل امتداده إلى الغروب[١]، والأحوط[٢] إتيانه بعد الزوال رجاءً.
ومنها: غسل يوم التروية.
ومنها: غسل يوم عرفة، والأولى إيقاعه عند الزوال.
ومنها: غسل أيّام من رجب، أوّله ووسطه وآخره.
ومنها: غسل يوم الغدير، والأولى إتيانه صدر النهار.
ومنها: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة.
ومنها: يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القِعدة، يُؤتى به رجاءً لابقصد الورود[٣].
ومنها: يوم المبعث، وهو السابع والعشرون من رجب.
ومنها: ليلة النصف من شعبان[٤].
ومنها: يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل، يؤتى به رجاءً.
ومنها: يوم النيروز.
ومنها: يوم التاسع من الربيع الأوّل، يُؤتى به رجاءً.
[١]- وهو الظاهر
[٢]- الأولى
[٣]- وإن كان استحبابه فيه، وكذا في يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل، وكذا التاسع منه لايخلو عن وجه. وعلى هذا، فإتيان تلك الأغسال الثلاثة بقصد الورود والاستحباب لابأس به
[٤]- ويومه