التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣١ - القول في الوقوف بعرفات
من احتمال النقيصة. وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.
(مسألة ١٣٧٣): لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، ولو شكّ- بعد اليوم الذي أتى بالطواف- في إتيان السعي، لايبعد البناء عليه أيضاً، لكن الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير.
القول في التقصير
(مسألة ١٣٧٤): يجب بعد السعي التقصير؛ أيقصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية. والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، ولايكفي حلق الرأس، فضلًا عن اللحية.
(مسألة ١٣٧٥): التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّامع الجبران.
(مسألة ١٣٧٦): لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً، والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل[١]. ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته، ويستحبّ الفدية بشاة، بل هي أحوط.
(مسألة ١٣٧٧): يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام[٢] حتّى النساء.
(مسألة ١٣٧٨): ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، ولو أتى به- رجاءً واحتياطاً- لا مانع منه.
القول في الوقوف بعرفات
(مسألة ١٣٧٩): يجب- بعد العمرة- الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر
[١]- لو استقرّ عليه الحجّ
[٢]- عدا الحلق المانع في صدقه في منى لمن يجب عليه ذلك بمنى؛ لوجوب حفظ شعره مقدّمة لوجوب حلقه فيها