التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٠ - القول في السعي
(مسألة ١٣٦٦): يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما، فلايجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف. كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المَروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر.
(مسألة ١٣٦٧): يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل، والأحوط عدم التأخير إلى الليل، ولايجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.
(مسألة ١٣٦٨): السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها؛ من القصد وخلوصه، وهو ركن، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ.
(مسألة ١٣٦٩): لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه، والأولى قطعه من حيث تذكّر وإن لايبعد جواز تتميمه سبعاً. ولو نقصه وجب الإتمام[١] أينما تذكّر، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب. ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأتِ بالسعي فالأحوط الاستئناف.
(مسألة ١٣٧٠): لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً- بتخيّل الإتمام- وجامع زوجته، يجب عليه إتمام السعي، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط، بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفّارة، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين.
(مسألة ١٣٧١): لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحّة. وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل. ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص. ولو شكّ بعد الفراغ- أو بعد كلّ شوط- في صحّة ما فعل بنى على الصحّة. وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المُضيّ.
(مسألة ١٣٧٢): لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع- مثلًا- بنى على الصحّة. ولو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ- مثلًا- بطل سعيه، وكذا في أشباهه
[١]- بل يجوز له الاستئناف، وكذا في غير الفرع من موارد الإكمال مثل الطواف، كما مرّ