التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣٣ - القول فيمن تجب عليه
ونحوها ممّا يكون الحضور معه حرجاً عليه. نعم لا تصحّ من المجنون، وصحّت صلاة الصبيّ. وأمّا إكمال العدد به فلايجوز، وكذا لا تنعقد بالصبيان فقط.
(مسألة ٧٢٦): يجوز للمسافر حضور الجمعة، وتنعقد منه وتُجزيه عن الظهر، لكن لو أراد المسافرون إقامتها- من غير تبعيّة للحاضرين- لا تنعقد منهم، وتجب عليهم صلاة الظهر، ولو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها، ولايجوز أن يكون المسافر مكمّلًا للعدد[١].
(مسألة ٧٢٧): يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة، وتصحّ منها، وتُجزيها عن الظهر إن كان عدد الجمعة- أيخمسة نفر- رجالًا، وأمّا إقامتها للنساء، أو كونها من جملة الخمسة، فلا تجوز، ولا تنعقد إلّابالرجال[٢].
(مسألة ٧٢٨): تجب الجمعة على أهل القُرى والسواد، كما تجب على أهل المدن والأمصار مع استكمال الشرائط، وكذا تجب على ساكني الخيم والبوادي إذا كانوا قاطنين فيها.
(مسألة ٧٢٩): تصحّ الجمعة من الخُنثى المُشكل، ولايصحّ جعله إماماً[٣] أو مكمّلًا للعدد، فلو لم يكمل إلّابه لا تنعقد الجمعة، وتجب الظهر.
[١]- كما لايجوز على الأقوى إمامته فيها
[٢]- الظاهر جواز إقامتها للنساء، فضلًا عن كونها من جملة الخمسة؛ لصدق ما في بعض الأخبار:« خمسة أو سبعة»،( وسائل الشيعة ٧: ٣٠٣/ ٢) على النساء، كصدقها على الرجال، بل ولقائل أن يقول بأنّ اختصاص القوم والرهط المشترط للعدد بالرجال- على تسليمه- يكون من جهة المتعارف والغالب في المكالمات، وإلّا فلا خصوصية للرجال في ذلك، فتأ مّل
[٣]- بل يصحّ؛ لما يأتي من صحّة إمامة النساء في الجمعة والجماعة ولو للرجال. وعليه فالخنثى إن كانت طبيعة ثالثة كانت مشمولة لإطلاقات الجماعة والجمعة، وإن لمتكن طبيعة ثالثة فليست بخارجة عن الرجل والانثى الجائز لهما الإمامة للجمعة، كالجماعة. وبما ذكرناه في إمامتها يظهر جواز المكمّلية لها، كما لايخفى