التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٤ - ختام فيه مسائل متفرقة
من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من ركعتين، وكذا إن علم في أثنائها بعد فوت محلّ التدارك.
(مسألة ٦٣٨): لو كان في الركعة الرابعة- مثلًا- وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث، كان قبل إكمال السجدتين أو بعده، فالأحوط الجمع بين البناء وعمل الشكّ وإعادة الصلاة، وكذلك إذا شكّ بعد الصلاة.
(مسألة ٦٣٩): لو شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر، أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر، فإن كان في الوقت المشترك جعلها آخر الظهر، وإن كان في الوقت المختصّ بالعصر، فالأقوى هو البناءُ على إتيان الظهر ورفعُ اليد عمّا بيده؛ وإتيانُ العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة منه، ومع عدم السعة له فالأحوط إتمامه عصراً وقضاؤه خارج الوقت؛ وإن كان جواز رفع اليد عنه لايخلو من وجه.
(مسألة ٦٤٠): لو شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع، وتذكّر أنّه لم يأتِ بالمغرب، بطلت صلاته، وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً[١] والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
(مسألة ٦٤١): لو تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة، فالأقوى رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر ثمّ الإتيان بالعصر، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه. والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمام الظهر، وأحوط منه إعادتهما. هذا في الوقت المشترك[٢]، وفي المختصّ تفصيل.
(مسألة ٦٤٢): لو صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة- مثلًا- من إحداهما من غير تعيين، فإن كان مع الإتيان بالمنافي بعد كلّ منهما، فإن اختلفا في العدد أعادهما، وإلّا أتى بواحدة بقصد ما في الذمّة. وإن كان قبل المنافي في الثانية مع الإتيان بالمنافي بعد الاولى، ضمّ إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثمّ أعاد الاولى. ومع عدم الإتيان به بعدهما لايبعد جواز الاكتفاء
[١]- بل لايخلو من وجه، وبطلان صلاته محلّ تأ مّل، بل منع
[٢]- مع عدم تخلّل المنافي المبطل عمداً وسهواً