التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٦ - ختام فيه مسائل متفرقة
(مسألة ٦٤٨): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين، ولم يدرِ أنّهما من ركعة واحدة، أو من ركعتين، فالأحوط قضاء السجدة مرّتين، وكذا سجود السهو مرّتين[١]، ثمّ إعادة الصلاة. وكذا إذا كان في الأثناء مع عدم بقاء المحلّ الشكّي، وأمّا مع بقائه فالأقوى الإتيان بهما، ولا شيء عليه.
(مسألة ٦٤٩): لو علم بعدما دخل في السجدة الثانية- مثلًا- أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع، فالظاهر صحّة صلاته. وكذا لو حصل الشكّ بعد الفراغ من صلاته. ولو شكّ في الفرضين في أنّه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة، تجب عليه الإعادة بعد الاحتياط بإتمام الصلاة وقضاء السجدة وسجدتي السهو.
(مسألة ٦٥٠): لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة، فمع بقاء المحلّ الشكّي فالأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة. وكذا في كلّ علم إجماليّ مشابه لذلك، ومع التجاوز عن المحلّ لزوم العود لتداركهما مع بقاء محلّ التدارك.
(مسألة ٦٥١): لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا فالأقوى الاكتفاء بإتيان التشهّد.
(مسألة ٦٥٢): لو علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين- من السجدة والتشهّد- من غير تعيين، وشكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتنِ بشكّه، وإن كان في المحلّ الشكّي فالظاهر جواز الاكتفاء بالتشهّد، ولا شيء عليه.
(مسألة ٦٥٣): لو علم أنّه ترك إمّا السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة، فإن كان جالساً أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة، ولا شيء عليه. وإن نهض إلى القيام- أو بعد الدخول فيه- فشكّ، فالأقوى وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة وسجود السهو، وكذا الحال في نظائر المسألة، كما إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة.
(مسألة ٦٥٤): لو تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية- مثلًا- أنّه ترك سجدة
[١]- مرّ عدم وجوب سجدة السهو لنسيان السجدة، وإن كان الأحوط إتيانها