التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٩ - القول في شرائط وجوب حجة الإسلام
أدنى الحِلّ- وجب، ولو دار الأمر بينه وبين الاستئجار من البلد قدّم الثاني، ويخرج من أصل التركة، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب، وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزّع بالنسبة لو لم يكفِ التركة.
(مسألة ١١٦٠): يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت، ولايجوز التأخير عنها، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب وخرج من الأصل؛ وإن أمكن من الميقات في السنين الاخر، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الاجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولايؤخّر، ولو أهمل الوصيّ أو الوارث فتلفت التركة ضمن، ولو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه وإن استحبّ على وليّه.
(مسألة ١١٦١): لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار تقليد الثاني، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ وعدمه فالمدار هو الثاني، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلِّداً، أو لم يعلم أنّه كان مقلِّداً أم لا، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّي العمل، أو لم يعلم رأيه.
(مسألة ١١٦٢): لو علم استطاعته مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط، ولم يكن أصل محرز لها، لايجب القضاء عنه. ولو علم استقراره عليه وشكّ في إتيانه يجب القضاء عنه[١]، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً. ولو شكّ في فساده يحمل على الصحّة.
(مسألة ١١٦٣): يجب[٢] استئجار من كان أقلّ اجرةً؛ مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم. نعم لايبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط.
(مسألة ١١٦٤): من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوّع به، فلو خالف ففي صحّته إشكال، بل لايبعد
[١]- من ماله إن كان له مال، وإلّا فاستصحاب الوجوب عليه غير جار؛ لعدم الأثر للوارث بالنسبة إليه
[٢]- على الأحوط، وإن كان رعاية الشأن جائزة