التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٢ - القول في تروك الإحرام
أقسامها البرّيّة كالخُزامى، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل، والقيصوم والشيح والإذخر. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول عندنا، فالأحوط[١] الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.
(مسألة ١٢٨٦): لايجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح، كالتفّاح والأترج أكلًا واستشماماً؛ وإن كان الأحوط ترك استشمامه.
(مسألة ١٢٨٧): يستثنى ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين[٢] بين الصفا والمروة، فيجوز ذلك.
(مسألة ١٢٨٨): لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه.
ولايجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة. نعم يجوز الفرار منها والتنحّي عنها.
(مسألة ١٢٨٩): لابأس ببيع الطِّيب وشرائه والنظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.
(مسألة ١٢٩٠): كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط[٣]، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت، وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط[٤] الكفّارة، وإن تكرّر في وقت واحد لايبعد كفاية الكفّارة الواحدة.
السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها، بل لايجوز لبس ما يُشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللَّبَد، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلًا كالقلنسوة والتكّة. نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود.
(مسألة ١٢٩١): لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفّارة[٥]، ولو اضطرّ إلى لبس المخيط- كالقباء ونحوه- جاز وعليه الكفّارة.
[١]- لكن عدم وجوبه غيربعيد
[٢]- وكذا من طيب الكعبة، وإن لميكن خلوقاً
[٣]- بل الأقوى
[٤]- بل الأقوى
[٥]- وإن كان عدم وجوبها لايخلو من قوّة