التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٨ - القول في الشك
بها، ولو ذكرها بعده قبل فعل ما يبطل سهواً قام وأتمّ[١] أيضاً، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس؛ من غير فرق بين الرباعية وغيرها، وكذا لو نسي أكثر من ركعة، وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله.
(مسألة ٥٧٧): لو علم إجمالًا- قبل أن يتلبّس بتكبير الركوع على فرض الإتيان به، وقبل الهويّ إلى الركوع على فرض عدمه- إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة، أو القراءة من هذه الركعة، يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى. وكذا لو حصل له ذلك بعد الشروع في تكبير القنوت، أو بعد الشروع فيه أو بعده، فيكتفي بالقراءة على الأقوى، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة.
(مسألة ٥٧٨): لو علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدرِ أنّهما من ركعة أو ركعتين، فالأحوط[٢] أن يأتي بقضاء سجدتين، ثمّ بسجدتي السهو مرّتين، ثمّ أعاد الصلاة. وكذا لو كان في الأثناء لكن بعد الدخول في الركوع. وأمّا لو كان قبل الدخول فيه فله صور لايسع المجال بذكرها.
(مسألة ٥٧٩): لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد، ولايدري أنّه ترك السجدة- أيضاً- أم لا، فلايبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد، والأحوط إعادة الصلاة مع ذلك.
القول في الشكّ
وهو إمّا في أصل الصلاة، وإمّا في أجزائها، وإمّا في ركعاتها:
(مسألة ٥٨٠): من شكّ في الصلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا، فإن كان بعد مُضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها، وإن كان قبله أتى بها، والظنّ بالإتيان وعدمه هنا بحكم الشكّ.
(مسألة ٥٨١): لو علم أنّه صلّى العصر، ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا، فالأحوط- بل الأقوى- وجوب الإتيان بها؛ حتّى فيما لو لم يبقَ من الوقت إلّامقدار الاختصاص بالعصر.
[١]- ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام
[٢]- وإن كان الاكتفاء بالإعادة فقط لايخلو من قوّة