التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٠ - القول في مسوغاته
فصل في التيمّم
والكلام في مسوّغاته، وفيما يصحّ التيمّم به، وفي كيفيّته، وفيما يعتبر فيه، وفي أحكامه.
القول في مسوّغاته
(مسألة ٣٠٦): مسوّغات التيمّم امور:
منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته، غسلًا كانت أو وضوءً، ويجب الفحص عنه إلى اليأس، وفي البرّية يكفي الطلب- غَلوة سهم في الحَزنة، وغَلوة سهمين في السهلة- في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه، كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيه؛ وإن احتمل وجوده فوق المقدار. نعم لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسّر.
(مسألة ٣٠٧): الظاهر عدم وجوب المباشرة، بل يكفي استنابة شخص أو أشخاص يحصل من قولهم الاطمئنان، كما أنّ الظاهر كفاية شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله. وأمّا كفاية مطلق الأمين والثقة فمحلّ إشكال[١].
(مسألة ٣٠٨): لو كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سهلة، يكون لكلّ جانب حكمه من الغَلوة والغَلوتين.
(مسألة ٣٠٩): المناط في السهم والقوس والهواء والرامي[٢] هو المتعارف المعتدل. وأمّا المناط في الرمي فغاية ما يقدر الرامي عليه[٣].
(مسألة ٣١٠): لو ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلّى، وصحّت صلاته وإن أثم
[١]- وإن كانت الكفاية غير بعيدة
[٢]- بل الرمي أيضاً
[٣]- على الأحوط الأولى