التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٩ - القول في كيفية التنجس بها
بين الوقت وخارجه. والناسي كالعامد[١]. والجاهل بها حتّى فرغ من صلاته لايعيد في الوقت ولا خارجه؛ وإن كان الأحوط الإعادة، وأمّا لو علم بها في أثنائها، فإن لم يعلم بسبقها، وأمكنه إزالتها- بنزع أو غيره- على وجه لاينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً، وإلّا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً[٢] يصلّي كذلك على الأقوى، وإن لم يمكن صلّى بها، وكذا لو عرضت له في الأثناء، ولو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً.
(مسألة ٣٦٦): لو انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه- لبرد ونحوه- صلّى فيه إن ضاق الوقت، أو لم يحتمل احتمالًا عقلائياً زوال العذر، ولا إعادة عليه، وإن تمكّن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عارياً مع ضيق الوقت، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر، ولا قضاء عليه.
(مسألة ٣٦٧): لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس، يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، ولو لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلّي عارياً مع الإمكان، ويقضي خارج الوقت[٣] في ثوب طاهر، ومع عدم الإمكان يصلّي في أحدهما، ويقضي في ثوب طاهر على الأحوط، وفي هذه الصورة لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر، يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها في ثوب طاهر.
القول في كيفيّة التنجّس بها
(مسألة ٣٦٨): لاينجس الملاقي لها مع اليبوسة، ولا مع النداوة التي لم ينتقل منها أجزاء بالملاقاة. نعم ينجس الملاقي مع بلّة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر، فلايكفي
[١]- هذا في ناسي الموضوع، وأ مّا ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً فعدم وجوب الإعادة والقضاء عليه لايخلو من قوّة
[٢]- في الفلاة، وأ مّا في غيرها فالأقوى وجوب الصلاة في الساتر النجس، لكنّ الاحتياط بالقضاء في ثوب طاهر بعد تيسّره ممّا لاينبغي تركه، وكذا في المسألتين التاليتين
[٣]- على الأحوط الذي لاينبغي تركه