التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٢ - القول في واجبات الطواف
كان في تطهيره حرج عليه[١] لايجب. والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج؛ بشرط أن لايضيق الوقت. كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
(مسألة ١٣٣١): لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه، ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ، إلّامع العلم بالنجاسة والشكّ في التطهير.
(مسألة ١٣٣٢): لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ. وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام[٢] بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيّما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط- حينئذٍ- الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه.
(مسألة ١٣٣٣): لونسيالطهارة وتذكّر بعد الطواف أو فيأثنائه فالأحوط الإعادة[٣].
الرابع: أن يكون مختوناً، وهو شرط في الرجال لا النساء، والأحوط[٤] مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه، صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط[٥]، فلو أحرم بإحرام الحجّ[٦] حرم عليه النساء على الأحوط[٧]، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
الخامس: ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. وتعتبر في الساتر الاباحة
[١]- على ما مرّ في« القول فيما يعفى عنه في الصلاة» من المشقّة النوعية، أو الحرج شخصاً
[٢]- وإن كان الاكتفاء بالإتمام بعد التطهير لايخلو عن قوّة. نعم لو احتاج زواله إلى فصل ينقطع الطواف بمثله، فالأحوط- إن لميكن أقوى- مراعات تجاوز النصف وعدمه، فيزيله ويبنى في الأوّل ويستأنف في الثاني
[٣]- بل لايخلو عن قوّة
[٤]- بل الأقوى
[٥]- بل على الأقوى
[٦]- أو العمرة المفردة
[٧]- بل على الأقوى