التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٠ - القول في شرائط وجوبهما
(مسألة ١٥١٥): لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصية لا قلعها وجب، بل لايبعد الوجوب لو كان مؤثّراً في تبديل الأهمّ بالمهمّ، بل لا إشكال فيه لو كان الأهمّ بمثابة لايرضى المولى بحصوله مطلقاً.
(مسألة ١٥١٦): لو احتمل أنّ إنكاره مؤثّر في ترك المخالفة القطعيّة لأطراف العلم- لا الموافقة القطعيّة- وجب.
(مسألة ١٥١٧): لو علم أنّ نهيه- مثلًا- مؤثّر في ترك المحرّم المعلوم تفصيلًا وارتكاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال مكانه، فالظاهر وجوبه، إلّامع كون المعلوم بالإجمال من الأهميّة بمثابة ما تقدّم- دون المعلوم بالتفصيل- فلايجوز. فهل مطلق الأهميّة يوجب الوجوب؟ فيه إشكال.
(مسألة ١٥١٨): لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب.
(مسألة ١٥١٩): لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه، فإن احتمل عدم تمكّنه في الآتية من ارتكابه وجب، وإلّا فالأحوط ذلك، بل لايبعد وجوبه.
(مسألة ١٥٢٠): لو علم شخصان إجمالًا بأنّ إنكار أحدهما مؤثّر دون الآخر، وجب على كلّ منهما الإنكار، فإن أنكر أحدهما فأثّر سقط عن الآخر، وإلّا يجب عليه.
(مسألة ١٥٢١): لو علم إجمالًا أنّ إنكار أحدهما مؤثّر والآخر مؤثّر في الإصرار على الذنب، لايجب.
الشرط الثالث: أن يكون العاصي مصرّاً على الاستمرار، فلو علم منه الترك سقط الوجوب.
(مسألة ١٥٢٢): لو ظهرت منه أمارة الترك فحصل منها القطع، فلا إشكال في سقوط الوجوب، وفي حكمه الاطمئنان. وكذا لو قامت البيّنة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريباً منه. وكذا لو أظهر الندامة والتوبة.
(مسألة ١٥٢٣): لو ظهرت منه أمارة ظنيّة على الترك، فهل يجب الأمر أو النهي أو لا؟ لايبعد عدمه. وكذا لو شكّ في استمراره وتركه. نعم لو علم أنّه كان قاصداً للاستمرار والارتكاب