التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٧ - المقدمة الرابعة في المكان
اسم النبات كالرماد[١]. والأقوى جوازه على الخزف والآجر والنورة والجِصّ ولو بعد الطبخ، وكذا الفحم، وكذا يجوز على طين الأرمني وحجر الرحى، وجميع أصناف المرمر، إلّا ما هو مصنوع ولم يعلم أنّ مادّته ممّا يصحّ السجود عليها. ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس، فلايجوز على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس، كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما، والفواكه والبقول المأكولة، والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل.
ولابأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها عنها، دون المتّصل بها إلّامثل قشر التفّاح والخيار؛ ممّا هو مأكول ولو تبعاً أو يؤكل أحياناً، أو يأكله بعض الناس، وكذا قشور الحبوب ممّا هي مأكولة معها تبعاً على الأحوط. نعم لابأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأكول، ومع عدم مأكوليّة لبّه ولو بالعلاج لابأس بالسجود عليه مطلقاً، كما لابأس بغير المأكول كالحنظل والخرنوب ونحوهما، وكذلك لابأس بالتبن والقصيل ونحوهما. ولايمنع شرب التتن من جواز السجود عليه. والأحوط ترك السجود[٢] على نخالة الحنطة والشعير، وكذا على قشر البطّيخ ونحوه، ولايبعد الجواز على قشر الارز والرُّمّان بعد الانفصال.
والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول، فلايجوز على القُطن والكتان ولو قبل وصولهما إلى أوان الغَزل. نعم لابأس على خشبتهما وغيرها، كالورق والخوص ونحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها، فلابأس- حينئذٍ- بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص مثلًا، فضلًا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها.
والأحوط ترك السجود على القنب، كما أنّ الأحوط الأولى تركه على القرطاس المتّخذ من غير النبات، كالمتّخذ من الحرير والإبريسم، وإن كان الأقوى الجواز مطلقاً.
[١]- وكذا الفحم على الأحوط، وإن كان الجواز فيهما لايخلو من وجه، فإنّهما ممّا أنبتته الأرض ولو بالواسطة، والنصّ والإجماع قائمان على جواز السجود على الأرض وما أنبتته، ومقتضى الإطلاق كفاية الإنبات ولو من جهة الأصل. نعم، عنوان النبات غير صادق، لكنّه غير مأخوذ فيهما
[٢]- لكنّ الجواز لايخلو من قوّة