منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٥ - عقد التأمين
(مسألة ٢٥): التأمين على أنواع: على الحياة، على المال، على الحريق، على الغرق، على السيارة، على الطائرة، على السفينة و ما شاكلها. و هناك أنواع أخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر فلا داعي إلى إطالة الكلام بذكرها.
(مسألة ٢٦): يشتمل عقد التأمين على أركان:
١- الإيجاب من المؤمن له.
٢- القبول من المؤمن.
٣- المؤمن عليه: الحياة، الأموال، الحوادث، و غيرها.
٤- قسط التأمين الشهري و السنوي.
(مسألة ٢٧): يعتبر في التأمين تعيين المؤمن عليه و ما يحدث له من خطر، كالغرق و الحرق و السرقة و المرض و الموت، و نحوها، و كذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين، و تعيين المدة بداية و نهاية.
(مسألة ٢٨): يجوز تنزيل عقد التأمين- بشتى أنواعه- منزلة الهبة المعوضة فإن المؤمن له يهب مبلغا معينا من المال في كل قسط إلى المؤمن، و يشترط عليه ضمن العقد تعهده أنه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له، و يجب على المؤمن الوفاء بهذا الشرط. و على هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعا.
(مسألة ٢٩): إذا تخلف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمن له و له- عندئذ- فسخ العقد و استرجاع قسط التأمين.
(مسألة ٣٠): إذا لم يقم المؤمن له بتسديد (قسط التأمين) كما و كيفا فلا يجب على المؤمن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقساط التأمين.
(مسألة ٣١): لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة، بل هي