منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٦ - الفصل الأول في النية
- حينئذ- لا عن ما نواه.
(مسألة ٩٧٥): يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه و لو إجمالا فإذا نوى الصوم المشروع في غد و كان من رمضان أجزأ عنه، أما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز، و كذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء، فما لم يقصد المعين لا يصح، نعم إذا قصد ما في ذمته و كان واحدا أجزأ عنه، و يكفي في صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب، و لو كان غد من أيام البيض مثلا، فإن قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص و إلا صح مندوبا مطلقا.
(مسألة ٩٧٦): وقت النية في الواجب المعين- و لو بالعارض- إلى طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم مقارنا له و في الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى الزوال و إن تضيق وقته، فإذا أصبح ناويا للافطار و بدا له قبل الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه، و إن كان ذلك بعد الزوال لم يجز، و في المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.
(مسألة ٩٧٧): يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر و الظاهر كفاية ذلك في غيره أيضا كصوم الكفارة و نحوها.
(مسألة ٩٧٨): إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع، أو للجهل بهما و لم يستعمل مفطرا ففي الاجتزاء بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل الزوال إشكال، و الاحتياط بتجديد النية و القضاء لا يترك.
(مسألة ٩٧٩): إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان، و إذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية، و إن صامه بنية رمضان بطل، و أما إن صامه بنية الأمر