منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٦ - الفصل الأول استحباب صلاة الجماعة
الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها و إن كان الأحوط استئنافها و كذا لو حدث للإمام حدث و قدموا من المأمومين إماما فعليه أن يقرأ من موضع القطع و لو كان الحدث بعد القراءة و قبل الركوع يركع مع الإمام الثاني و لا يقرأ.
(مسألة ٧٨٥): إذا نوى الانفراد صار منفردا و لا يجوز له الرجوع إلى الائتمام، و إذا تردد في الانفراد و عدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال.
(مسألة ٧٨٦): إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم.
(مسألة ٧٨٧): لا يعتبر في الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلى الإمام و لا بالنسبة إلى المأموم، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك، أو تعب القراءة، أو غير ذلك صحت و ترتبت عليها أحكام الجماعة و لكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة.
(مسألة ٧٨٨): إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمنى يصلي صلاة لا اقتداء فيها، كما إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد و صحت صلاته، و كذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ و لم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا و إلا بطلت.
(مسألة ٧٨٩): تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، و لا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه فقد أدرك الركعة و وجبت عليه المتابعة في غيره، و يعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام