منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٨ - و الثالث الأغسال الفعلية
الحرم، و لدخول مكة، و لدخول الكعبة، و لدخول حرم الرسول صلى الله عليه و آله و لدخول المدينة.
(مسألة ٣٣٩): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه. نعم في الحرم و مكة يجوز الاغتسال لدخولهما بعد أن يدخل فيهما.
و الثالث: الأغسال الفعلية
و هي قسمان: القسم الأول: ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام، أو لزيارة البيت، و الغسل للذبح و النحر، و الحلق، و الغسل للاستخارة، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، و الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه و آله و الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص و الغسل للتوبة على وجه، و القسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله.
(مسألة ٣٤٠): يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه، و أول الليل لليلته، و لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوة، و الظاهر انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل.
(مسألة ٣٤١): هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر و الظاهر أنها تغني عن الوضوء، و هناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، و لكنه لم يثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالإتيان بها رجاء، و هي كثيرة نذكر جملة منها:
١- الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك و جميع ليالي العشر الأخيرة منه و أول يوم منه.
٢- غسل آخر في الليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر.
٣- الغسل في يوم الغدير و هو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام،