منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٠ - مستحبات الصلاة على الميت
أن يكون جامعا لشرائط الإمامة، من البلوغ، و العقل، و الإيمان، بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط استحبابا و الأحوط- وجوبا- اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد، و الحائل، و أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، و غير ذلك.
(مسألة ٣١١): إذا حضر شخص في اثناء صلاة الإمام، كبر مع الإمام، و جعله أول صلاته و تشهد الشهادتين بعده و هكذا يكبر مع الإمام و يأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء و إن كان الدعاء أحوط.
(مسألة ٣١٢): لو صلى الصبي على الميت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين و إن كانت صلاته صحيحة.
(مسألة ٣١٣): إذا كان الولي للميت امرأة، جاز لها مباشرة الصلاة و الاذن لغيرها ذكرا كان، أو أنثى.
(مسألة ٣١٤): لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم.
(مسألة ٣١٥): قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا.
منها: أن يكون المصلي على طهارة، و يجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ، أو اغتسل.
و منها: رفع اليدين عند التكبير.
و منها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير و الأدعية.
و منها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
و منها: أن يقف المأموم خلف الإمام، هذا إذا كان الإمام رجلا، و أما في إمامة المرأة للنساء فتقوم في وسطهن في الصف الأول من غير أن تبرز.
و منها: الاجتهاد في الدعاء للميت و للمؤمنين.
و منها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة- ثلاث مرات-.