منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٨ - الفصل السادس في الصلاة على الميت
الشهادتين، ثم يكبر ثانيا، و يصلي على النبي صلى الله عليه و آله ثم يكبر ثالثا و يدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعا و يدعو للميت، ثم يكبر خامسا و ينصرف، و الأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة و لا قراءة فيها و لا تسليم، و يجب فيها أمور:
منها: النية على نحو ما تقدم في الوضوء.
و منها: حضور الميت فلا يصلى على الغائب.
و منها: استقبال المصلي القبلة.
و منها: أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، و رجلاه إلى جهة يساره.
و منها: أن يكون مستلقيا على قفاه.
و منها: وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه، إلا أن يكون مأموما و قد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة.
و منها: أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.
و منها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر، أو جدار، و لا يضر الستر بمثل التابوت و نحوه.
و منها: أن يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم.
و منها: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية.
و منها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التحنيط و التكفين، و قبل الدفن.
و منها: أن يكون الميت مستور العورة و لو بنحو الحجر، و اللبن إن تعذر الكفن.
و منها: إباحة مكان المصلي على الاحوط بل لا يبعد اعتبارها.