منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٧ - الفصل السادس في الصلاة على الميت
الفصل الخامس في الجريدتين:
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، و الأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص و الازار، و الأولى أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسر فمن السدر، فإن لم يتيسر فمن الرمان أو الخلاف، و الرمان مقدم على الخلاف، و إلا فمن كل عود رطب.
(مسألة ٣٠١): إذا تركت الجريدتان لنسيان، أو نحوه، فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه، و الأخرى عند رجليه.
(مسألة ٣٠٢): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم، و يلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة و لو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن و نحوه.
الفصل السادس في الصلاة على الميت:
تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم سواء أ كان ذكرا أم أنثى، حرا أم عبدا، مؤمنا أم مخالفا، عادلا أم فاسقا، و لا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين، و في استحبابها على ما لم يبلغ ذلك و قد تولد حيا إشكال، و الأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية، و كل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا، و كذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر، إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط.
(مسألة ٣٠٣): الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولا، و يتشهد