منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤ - الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة
ذلك في زمان واحد عرفا و إن كان الأظهر كفاية وصول الماء إلى جميع بشرته في تغطية واحدة و لو وصل الماء إلى بعض بشرته متأخرا لحائل و غيره.
(مسألة ١٨٤): النية في هذه الكيفية، يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن.
(مسألة ١٨٥): يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط، و لو ارتمس في الماء لغرض و نوى الغسل بعد الارتماس، لم يكفه و إن حرك بدنه تحت الماء.
و منها: إطلاق الماء، و طهارته، و إباحته، و المباشرة في حال الاختيار و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء. و قد تقدم فيه أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الإناء و المصب، و حكم الجبيرة، و الحائل و غيرهما، من أفراد الضرورة و حكم الشك، و النسيان، و ارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء و بعد الفراغ منها فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم يفترق عنه على ما يقال في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز و إن كان في الأثناء، و لكن لا يترك الاحتياط فيه و كذا يفترق عنه في عدم اعتبار الموالاة في الترتيبي منه.
(مسألة ١٨٦): الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي.
(مسألة ١٨٧): يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي، كما يجوز العدول من الارتماسي- على ما بيناه- قبل تمامه إلى الترتيبي و العدول بمعنى رفع اليد عما شرع فيه و البدء بكيفية أخرى.
(مسألة ١٨٨): يجوز الارتماس فيما دون الكر، و إن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.