منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٨ - فروع قاعدة الإلزام
الإمامية و عليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون اشهاد بطل عقده، و عندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام.
(الثاني): الجمع بين العمة أو الخالة و بين بنت أخيها أو اختها في النكاح باطل عند العامة، و صحيح على مذهب الشيعة، غاية الأمر تتوقف صحة العقد على بنت الأخ أو الاخت مع لحوق عقدها على اجازة العمة أو الخالة، و عليه فلو جمع سني بين العمة أو الخالة و بين بنت أخيها أو اختها في النكاح بطل، فيجوز للشيعي أن يعقد على كل منهما بقاعدة الإلزام.
(الثالث): تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما على مذهب العامة، و لا تجب على مذهب الخاصة، و على ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة. و عليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولا بها و كان الطلاق رجعيا و إن تزوجت من شخص آخر. و كذلك الحال لو تشيع زوجها فإنه يجوز له أن يتزوج باختها أو نحو ذلك، و لا يلزم بترتيب أحكام العدة عليها.
(الرابع): لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه كما أنه لو طلق جزء من زوجته كإصبع منها مثلا وقع الطلاق على الجميع على مذهبه، و أما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل و عليه فيجوز للشيعي أن يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الإلزام بعد انقضاء عدتها.
(الخامس): لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه، و يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام بعد انقضاء عدتها.
(السادس): يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة دون غيره، و عليه فيجوز للشيعي أن يتزوج المرأة الحنفية المطلقة بإكراه بمقتضى قاعدة الإلزام.