منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩ - في شرائط الوضوء
(مسألة ١٣٢): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم، و العمد، و الجهل، و النسيان و كذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل، نعم يصح الوضوء به مع النسيان أو الغفلة، إذا لم يكن الناسي هو الغاصب.
(مسألة ١٣٣): إذا نسي غير الغاصب و توضأ بالماء المغصوب و التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضى من أجزائه، و يجب تحصيل الماء المباح للباقي، و لكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات، و قبل المسح، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة، و إن كان الأحوط- استحبابا- إعادة الوضوء.
(مسألة ١٣٤): مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف و يجري عليه حكم الغصب، فلا بد من العلم برضا المالك، و لو بالفحوى أو شاهد الحال.
(مسألة ١٣٥): يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة، سواء أ كانت قنوات، أو منشقة من شط، و إن لم يعلم رضا المالكين، و كذلك الأراضي الوسيعة جدا، أو غير المحجبة، فيجوز الوضوء و الجلوس، و النوم، و نحوها فيها، ما لم ينه المالك، و لو يعلم بأن المالك صغير، أو مجنون على الأحوط استحبابا.
(مسألة ١٣٦): الحياض الواقعة في المساجد و المدارس- إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها- لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد، مع عدم منع أحد، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن.
(مسألة ١٣٧): إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على