منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٦ - حكم المال المختلط بالحرام
الحاكم الشرعي في حسم الدعوى، و حينئذ إن رضي بالتعيين فهو، و إلا أجبره الحاكم عليه، و إن علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه، و يكون التعيين بالتراضي بينهما.
(مسألة ١٢٠٥): إذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور، فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك، و كذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال، و علم صاحبه في عدد محصور.
(مسألة ١٢٠٦): إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس فإن علم جنسه و مقداره فإن عرف صاحبه رده إليه، و إن لم يعرفه، فإن كان في عدد محصور، فالأحوط- وجوبا- استرضاء الجميع، و إن لم يمكن عمل بالقرعة، و إن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه، و الأحوط- وجوبا- أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، و إن علم جنسه و جهل مقداره جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل، فإن عرف المالك رده إليه و إلا فإن كان في عدد محصور، فالأحوط- وجوبا- استرضاء الجميع فإن لم يمكن رجع إلى القرعة، و إلا تصدق به على المالك، و الأحوط- وجوبا- أن يكون بإذن الحاكم، و إن لم يعرف جنسه و كان قيميا فالحكم كما لو عرف جنسه، و إن لم يعرف جنسه و كان مثليا، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك، و إلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس.
(مسألة ١٢٠٧): إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.
(مسألة ١٢٠٨): إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس فالأحوط دفع الزائد أيضا، و إذا علم أنه انقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام على الأحوط.