منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢ - كيفية الوضوء و أحكامه
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين و الأحوط- وجوبا- المسح إلى مفصل الساق، و يجزئ المسمى عرضا و الأحوط- وجوبا- مسح اليمنى باليمنى أولا، ثم اليسرى باليسرى و حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، و كذا حكم الزائد من الرجل و الرأس، و حكم البلة، و حكم جفاف الممسوح و الماسح كما سبق.
(مسألة ٩٦): لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف، و إلا وجب المسح على البشرة.
(مسألة ٩٧): لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة، بل في جوازه مع الضرورة إشكال، نعم يجوز المسح على الحائل و يجتزئ به في حال التقية.
(مسألة ٩٨): لو دار الأمر بين المسح على الخف، و الغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني فيما إذا أمكن المسح على الرجلين و لو بإخفاء المسح في الغسل و أما مع عدم التمكن منه فهو مخير بينهما.
(مسألة ٩٩): يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقية و إراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية و لا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية و زمانها، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية، و أما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار، إذا كان ضرريا.
(مسألة ١٠٠): إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين أو المسح على الخفين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في حال التقية، و وجبت في سائر الضرورات، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوغ أثناء الوضوء مطلقا.