منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٣ - أحكام زكاة الغلات
(مسألة ١١٢٧): يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين، و ما بحكمهما من الأثمان، كالأوراق النقدية.
(مسألة ١١٢٨): إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة، أما لو مات قبله و انتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، و إن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم، و كذا الحكم، فيما إذا كان الانتقال بغير الارث كالشراء أو الهبة.
(مسألة ١١٢٩): إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود و الرديء عن الرديء، و في جواز دفع الرديء عن الجيد إشكال و الأحوط- وجوبا- العدم.
(مسألة ١١٣٠): الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين لا على وجه الاشاعة في العين و لا على نحو الكلي في المعين في نفس العين، و لا على نحو حق الرهانة و لا على نحو حق الجناية، بل على نحو الشركة في المالية في الغلات، و على نحو الكلي في المعين بلحاظ المالية في غيرها، ففي غير الغلات يجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير مشاع، نعم لا يجوز له التصرف في مقدار النصاب، و أما في الغلات فلا يجوز للمالك التصرف لا في مقدار النصاب و لا في بعضه المعين إلا بعد عزل الزكاة، فإذا باع تمام النصاب في الغلات أو في غيرها أو باع بعضه المعين في الغلات قبل العزل لم يصح البيع في حصة الزكاة إلى أن يدفعها البائع فيصح بلا حاجة إلى اجازة الحاكم أو يدفعها المشتري فيصح أيضا و يرجع بها على البائع و إن أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع أو المشتري صح البيع و كان الثمن زكاة فيرجع الحاكم به إلى المشتري إن لم يدفعه إلى البائع و إلا فله الرجوع إلى أيهما شاء.