منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠ - كيفية الوضوء و أحكامه
الوضوء، و كذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى، و أما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء- تدريجا- فهو غير جائز مطلقا على الأحوط.
(مسألة ٨٢): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته، إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، و إذا قص أظافره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
(مسألة ٨٣): إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع و يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، و إن كان اتصاله بجلدة رقيقة، و لا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة، و إن كان هو الأحوط وجوبا، لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا، و لم يحسب جزءا من اليد.
(مسألة ٨٤): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف- من جهة البرد- إن كانت وسيعة يرى جوفها، وجب إيصال الماء إليها على الأحوط و إلا فلا، و مع الشك فالأحوط- استحبابا- الإيصال.
(مسألة ٨٥): ما يتجمد على الجرح- عند البرء- و يصير كالجلد لا يجب رفعه، و إن حصل البرء، و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلا.
(مسألة ٨٦): يجوز الوضوء بماء المطر، إذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى و كذلك بالنسبة إلى يديه، و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، و لو لم ينو من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا.
(مسألة ٨٧): إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط- استحبابا- غسله. نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.
الثالث: يجب مسح مقدم الرأس- و هو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة-